عرض مشاركة واحدة
قديم 26-06-2016, 06:07 PM   رقم المشاركة :[1]
معلومات العضو
مستشار المشرف العام
 
الصورة الرمزية أبو خالد

 

أحصائيات العضو
 

 أبو خالد غير متصل

مزاجي  


عدد الأوسمة:

من مواضيعي
 


افتراضي ما حكم الإعتكاف







[align=justify]ما حكم الاعتكاف؟ وهل يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة والأكل وكذلك الخروج للتداوي؟ وما هي سنن الاعتكاف؟ وكيفية الاعتكاف الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: الاعتكاف لزوم المساجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، وهو مسنون لتحري ليلة القدر، وقد أشار الله تعالى إليه في القرآن بقوله تعالى : ( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)(البقرة: الآية187) وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ، واعتكف أصحابه معه 444 ، وبقي الاعتكاف مشروعاُ لم ينسخ، ففي الصحيحين عن عائشة- رضي الله عنها- قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده 445 وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال: (( إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة(يعني ليلة القدر) ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر ، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف))446 ، فاعتكف الناس معه . وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أن الاعتكاف مسنون.
وعلى هذا يكون الاعتكاف مسنوناً بالنص والإجماع.
ومحله المساجد التي تقام فيها الجماعة في أي بلد كان لعموم قوله تعالي: ( وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)(البقرة: من الآية187) والأفضل أن يكونالمسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج إليها. فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة.
وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله – عز وجل- من صلاة وقراءة قرآن، وذكر الله- عز وجل- لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف، ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قليلاً، ولاسيما إذا كان في ذلك فائدة.
ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته.
وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: جائز، وهو الخروج لأمر لابد منه شرعاً، أو طبعاً، كالخروج لصلاة الجمعة، والأكل، والشرب إن لم يكن له من يأتيه بهما، والخروج للوضوء، والغسل الواجبين، ولقضاء حاجة البول والغائط.
القسم الثاني: الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة المريض، وشهود الجنازة، فإن اشترطه في ابتداء اعتكافه جاز، وإلا فلا.
القسم الثالث: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيت والشراء ، وجماع أهله ونحو ذلك فهذا لا يجوز بشرط، ولا بغير شرط. والله الموفق.
[/align]


من فتاوى الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى
__DEFINE_LIKE_SHARE__




التعديل الأخير تم بواسطة : أبو خالد بتاريخ 26-06-2016 الساعة 06:08 PM

توقيع : أبو خالد
أبو خالد غير متصل   رد مع اقتباس